تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
3 . لو وجبت فطرته على غيره ولم يخرج عنه عصيانا أو نسيانا فهل تجب على نفسه ؟ 4 . إذا كان المعيل فقيرا والمعال غنيا فهل تجب على المعال ؟ 5 . تلك الصورة ولكن تكلّف المعيل الفقير بالإخراج فهل هو يكفي ؟ وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .

الأوّل : إخراج المعيل يسقط عن العيال

إذا وجبت فطرته على غيره فأخرج فطرته فيسقط عنه ، وذلك لظهور الروايات في أنّها تتعلّق بالمعيل أوّلا ، وبالذات فهو يقوم بواجبه مباشرة دون نيابة عن غيره ، خصوصا إذا كان في العيال غير مكلّف كالصغير والصبي ، وبما انّ لسان الروايات في عامّة الموارد واحد ، فيكون الوجوب متوجّها إلى المعيل أصالة لا نيابة عن عياله ، وإليك العناوين الدالّة عليه . 1 . تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد . . . 2 . كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه . 3 . يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته . « 1 » إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في أنّ هنا وجوبا واحدا تعلّق بالمعيل وجوبا عينيّا ، فلو قام بواجبه لم يبق هناك موضوع للامتثال ثانيا . نعم نسب إلى ابن إدريس القول بوجوبها على الضيف والمضيف ، نسبه إليه الشهيد في « البيان » وقال : ولم نعثر عليه في « السرائر » مع الفحص في مظانّه . « 2 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 ، 8 ، 13 . ( 2 ) . البيان 209 ؛ السرائر : 1 / 566 .