[ المسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب ]
المسألة 1 : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالا ، وإن كان بعده لم تجب .
نعم ، يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر . * ( 1 )
شرح
لعدم صدق كونه ضيفا أو عيلولة بعد الغروب على القول بكون الموضوع هو اجتماع الشرائط عند الغروب .
وأمّا على القول بعدم لزوم اجتماع الشرائط عند الغروب ولا قبله ، بل يكفي صدقه ولو قبل صلاة العيد ، فعندئذ لو نزل الضيف بعد الغروب أو تزوّج بعد الغروب وجاء بها إلى البيت يجب عليه زكاتهما ، وقد عرفت أنّ الأقوى هو القول الأوّل .
ثمّ إنّ السيد الحكيم قدّس سرّه أفاض الكلام في مفهوم الضيف وشرائط صدقه من عنوان التابعية والمتبوعية وغير ذلك ، وقد عرفت أنّ الموضوع هو العيلولة والضيف لا موضوعية له .
( 1 ) * هذه المسألة من فروع الضابطة الكلية التي مضى البحث عنها ، فإذا كان الموضوع استجماع الشرائط قبل هلال شوال أو قبل انقضاء شهر رمضان ؛ فكلّ ولد ، ولد ، أو مملوك ملك ، أو امرأة تزوجت في هذه الظروف ، وجبت الفطرة عنه إذا كانوا عيالا للرجل ؛ وأمّا إذا تحقّق واحد منها بعد غروب الشمس أو بعد رؤية الهلال أو مضي رمضان ، فلا تجب .
هذا على مبنى المشهور ، وأمّا على مسلك من فرق بين الشرائط فأفتى بلزوم