تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥

[ المسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا ]

المسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد . وكذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب ، عيالا لغيره . ولا فرق في السقوط عن نفسه ، بين أن يخرج عنه ، من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ . نعم لو كان المعيل فقيرا ، والعيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه . ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه . * ( 1 )
شرح
استجماع بعض الشرائط كالحياة والإسلام قبل الهلال دون عامّتها ، فيكفي عندئذ استجماع الباقي قبل صلاة العيد أو قبل الزوال ، ولكنّه رأي شاذ ، والمشهور كما سبق لزوم اجتماع الشرائط عند الغروب حسب تعبيرهم ، أو قبل الهلال حسب تعبير الآخرين ، أو قبل انقضاء شهر رمضان حسب تعبير الروايات . وعلى فتوى المشهور فلو تولد أو ملك أو تزوّج بعد الغروب أو بعد الهلال ، فيستحب إخراج الزكاة ، ويدلّ عليها رواية محمد بن مسلم « 1 » ومرسلة الشيخ . « 2 » ( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . إذا وجبت فطرته على غيره سقطت بإخراجه . 2 . لو كان عيالا لشخص ثمّ صار عيالا لغيره وقت الخطاب يسقط بإخراجه .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .