[ المسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا ]
المسألة 2 : كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد .
وكذا لو كان عيالا لشخص ثمّ صار وقت الخطاب ، عيالا لغيره . ولا فرق في السقوط عن نفسه ، بين أن يخرج عنه ، من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ .
نعم لو كان المعيل فقيرا ، والعيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه .
ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه . * ( 1 )
شرح
استجماع بعض الشرائط كالحياة والإسلام قبل الهلال دون عامّتها ، فيكفي عندئذ استجماع الباقي قبل صلاة العيد أو قبل الزوال ، ولكنّه رأي شاذ ، والمشهور كما سبق لزوم اجتماع الشرائط عند الغروب حسب تعبيرهم ، أو قبل الهلال حسب تعبير الآخرين ، أو قبل انقضاء شهر رمضان حسب تعبير الروايات .
وعلى فتوى المشهور فلو تولد أو ملك أو تزوّج بعد الغروب أو بعد الهلال ، فيستحب إخراج الزكاة ، ويدلّ عليها رواية محمد بن مسلم « 1 » ومرسلة الشيخ . « 2 »
( 1 ) *
في المسألة فروع :
1 . إذا وجبت فطرته على غيره سقطت بإخراجه . 2 . لو كان عيالا لشخص ثمّ صار عيالا لغيره وقت الخطاب يسقط بإخراجه .هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .