تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئا ، لكن بالشرط المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا ، حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم : العشر الأواخر وبعضهم : اللّيلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى . وأمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّا قبل ذلك . * ( 1 )
شرح
وهل يختص بالعيلولة السائغة ، أم تعمّ المحرّمة كالمحبوس عنده ظلما ؟ مقتضى الإطلاق هو الثاني ، ولعلّ إلى الثاني يشير إليه قوله : « وما أغلق عليه بابه » . ( 1 ) * اتّفقت كلمتهم على وجوب الإخراج عن الضيف على وجه الإجمال ، ولكن اختلفوا في حدّ الاستضافة إلى أقوال ذكرها العلّامة في « المختلف » وإليك بيانها : 1 . من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه . « 1 » 2 . من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفّل بعيلولته لزمته فطرته . « 2 » 3 . من أضاف مسلما طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه . « 3 » 4 . كل ضيف أفطر عنده شهر رمضان . « 4 »
هامش
( 1 ) . الانتصار : 88 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 133 . ( 3 ) . المقنعة : 265 . ( 4 ) . الوسيلة : 131 .