تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
صاعا من تمر ، أو صاعا من بر ، أو صاعا من شعير » . « 1 » 5 . وفي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك » . « 2 » 6 . وفي خبر حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » . « 3 » إلى غير ذلك من الروايات . والعناوين الواردة فيها عبارة عن الأمور التالية ، والجميع يشكل موضوعا واحدا ، وهو العيلولة . 1 . « على كلّ من يعول » ( الحديث الأوّل ) . 2 . « عن جميع من تعول » ( الحديث الثاني ) . 3 . « كل من ضممت إلى عيالك » ( الحديث الثالث ) . 4 . « فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم » ( الحديث الرابع ) . 5 . على كل رأس من أهلك ( الحديث الخامس ) 6 . « ما أغلق عليه بابه » ( الحديث السادس ) هذه هي العناوين العامّة ، وأمّا العناوين الخاصة فهي كالتالي : مكاتبه ، رقيق امرأته ، أو مملوك ، وقد ورد في غير واحد من الروايات عنوان الولد والزوجة وأمّ الولد وغيرها . والجميع يشير إلى عنوان العيلولة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 7 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 10 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 .