. . . . . . . . . .
شرح
علمائنا أجمع - إلى أن قال : - وقال باقي الجمهور : لا تجب ، بل تستحب ؛ لأنّ مئونته ليست واجبة ، فلا تلزمه الفطرة عنه ، كما لو لم يعله . « 1 »
الموضوع لوجوب الفطرة في رواياتنا هو العيلولة لا كونه عيالا للشخص حتّى لا يشمل العيلولة المؤقتة ، ويكفي كونه ممّن يعوله ولو في مدّة مؤقتة ، ويظهر ذلك من الروايات الواردة في المقام .
1 . صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : « نعم ، الفطرة واجبة ، على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك . « 2 »
فقد جعل الموضوع كلّ من يعول دون خصوص العيال .
2 . وروى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : « تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » . « 3 »
3 . روى الكليني بسند صحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل من ضممت إلى عيالك من حرّ أو عبد أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » . « 4 »
4 . وقال أمير المؤمنين عليه السّلام في خطبة العيد يوم الفطر : « أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم ، ذكرهم وأنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرّهم ومملوكهم ، عن كلّ إنسان منهم
هامش
( 1 ) . التذكرة : 5 / 376 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 6 .
( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 8 .