تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
. . . . . . . . . .
شرح
4 . وقال في « الغنية » : تجب فيه الزكاة عنه ، وعن كلّ من يعول من ذكر وأنثى . « 1 » 5 . وقال المحقّق : ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه . « 2 » 6 . قال في « المنتهى » : ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله أي يموّنه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم . « 3 » وقال في « المدارك » بعد نقل كلام الشرائع : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . « 4 » إلى غير ذلك من الكلمات التي تتضمّن عنوان العيلولة وبيان بعض المصاديق . هذا ما لدى الشيعة ، وأمّا السنّة فيظهر من « المنتهى » انّ الموضوع عندهم هو العيلولة إلّا أبا حنيفة فانّه اعتبر الولاية ، قال : العيلولة قول أكثر أهل العلم إلّا أبا حنيفة فانّه اعتبر الولاية الكاملة ، فمن لا ولاية له عليه ، لا تجب عليه فطرته ، فلم يوجب على الأب فطرة ابنه البالغ وإن وجبت عليه نفقته ، وكذا لم يوجب على الابن فطرة أبيه وإن وجب عليه نفقته اعتبارا بالولاية . « 5 » ويظهر من « التذكرة » انّ الميزان هو العيلولة الواجبة عندهم فلا يعمّ العيلولة المستحبة ، قال في « التذكرة » : لا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرعا ، مثل أن يضمّ أجنبيا أو يتيما أو ضيفا ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند
هامش
( 1 ) . الغنية : 2 / 127 . ( 2 ) . الشرائع : 1 / 172 . ( 3 ) . المنتهى : 1 / 533 . ( 4 ) . المدارك : 5 / 315 . ( 5 ) . المنتهى : 1 / 533 .