. . . . . . . . . .
شرح
4 . وقال في « الغنية » : تجب فيه الزكاة عنه ، وعن كلّ من يعول من ذكر وأنثى . « 1 »
5 . وقال المحقّق : ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله ، فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه . « 2 »
6 . قال في « المنتهى » : ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله أي يموّنه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر أهل العلم . « 3 »
وقال في « المدارك » بعد نقل كلام الشرائع : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . « 4 »
إلى غير ذلك من الكلمات التي تتضمّن عنوان العيلولة وبيان بعض المصاديق .
هذا ما لدى الشيعة ، وأمّا السنّة فيظهر من « المنتهى » انّ الموضوع عندهم هو العيلولة إلّا أبا حنيفة فانّه اعتبر الولاية ، قال : العيلولة قول أكثر أهل العلم إلّا أبا حنيفة فانّه اعتبر الولاية الكاملة ، فمن لا ولاية له عليه ، لا تجب عليه فطرته ، فلم يوجب على الأب فطرة ابنه البالغ وإن وجبت عليه نفقته ، وكذا لم يوجب على الابن فطرة أبيه وإن وجب عليه نفقته اعتبارا بالولاية . « 5 »
ويظهر من « التذكرة » انّ الميزان هو العيلولة الواجبة عندهم فلا يعمّ العيلولة المستحبة ، قال في « التذكرة » : لا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرعا ، مثل أن يضمّ أجنبيا أو يتيما أو ضيفا ويهلّ الهلال وهو في عياله ، عند
هامش
( 1 ) . الغنية : 2 / 127 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 172 .
( 3 ) . المنتهى : 1 / 533 .
( 4 ) . المدارك : 5 / 315 .
( 5 ) . المنتهى : 1 / 533 .