تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 617

مساهمون:

ص٦١٧

[ الفصل الثاني فيمن تجب عنه ]

الفصل الثاني فيمن تجب عنه يجب إخراجها - بعد تحقّق شرائطها - عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ، حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * فيمن يجب الإخراج عنه كان الكلام في السابق فيمن تجب عليه زكاة الفطرة ، والكلام فعلا فيمن يجب أن يخرج عنه ، وإليك بعض الكلمات : 1 . قال المفيد : يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعول : من ذكر وأنثى ، وحر وعبد ، وعن جميع رقيقه من المسلمين ، وأهل الذمة في كلّ حول مرّة . « 1 » 2 . وقال الشيخ : ويلزمه أن يخرج عنه - عن نفسه - وعن جميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك ومملوكة ، مسلما كان أو ذمّيّا ، صغيرا كان أو كبيرا . « 2 » 3 . وقال ابن حمزة : خمسة أصناف : نفسه ، وجميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين وإن علوا ، والولد وإن سفلوا ، والزوجة والمماليك وخادمة الزوج ، ومملوكه إذا عالهما . « 3 »
هامش
( 1 ) . المقنعة : 248 . ( 2 ) . النهاية : 189 . ( 3 ) . الوسيلة : 131 .