[ أحكام الشرائط ]
[ المسألة 1 . لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة ]
المسألة 1 . لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هل يشترط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زيادة على ملك مئونة السنّة فعلا أو قوة في وجوب الفطرة ، أو لا ؟ فيه خلاف .
يظهر من غير واحد اعتباره ، نذكر منهم ما يلي :
1 . قال المحقّق : فالذي يجيء عليه ، وجوبها على من كان كسبه أو صنعته تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع . « 1 »
2 . قال العلّامة في تعريف الغنى : الغنى الموجب للفطرة من ملك قوت سنته له ولعياله ، أو يكون ذا كسب ، أو صنعة يقوم بأوده وأود عياله سنة وزيادة مقدار الزكاة . « 2 »
3 . ويقرب ما ذكره في « التحرير » . « 3 »
4 . وقال الشهيد : وتجب على المكتسب قوت سنته ، إذا فضل عنه صاع . « 4 »
5 . وقال أيضا في « البيان » : ولو كان له كسب يقوم به فهو غني ، فيجب عليه ان فضل معه ما يخرجه . « 5 »
وهناك من ينفي اعتبار ذلك ، نذكر منهم ما يلي :
6 . قال الشهيد الثاني : ولا يشترط أن يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من يخرج عنه مع احتماله . « 6 »
هامش
( 1 ) . المعتبر : 1 / 594 .
( 2 ) . المنتهى : 1 / 532 .
( 3 ) . التحرير : 1 / 420 .
( 4 ) . الدروس : 1 / 248 .
( 5 ) . البيان : 206 .
( 6 ) . المسالك : 1 / 444 .