تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
3 . صحيحة أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « لا » . « 1 » إلى غير ذلك من الروايات التي نقلها في « الوسائل » في الباب الثاني من أبواب زكاة الفطرة وبإزائها روايات نشير إلى المهم : 1 . ما رواه الشيخ في « التهذيب » عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : « أمّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة » . « 2 » وحمله الشيخ على الاستحباب ، وحمله صاحب الوسائل على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال . وقال في « المدارك » الرواية ضعيفة لوجود إسماعيل بن سهل الدهقان في طريقه ، قال النجاشي : ضعّفه أصحابنا ، فتكون الرواية ضعيفة . « 3 » أقول : رواه الشيخ بسند آخر وليس في طريقه ، إسماعيل بن سهل ، والمتعيّن هو الحمل على الاستحباب . 2 . ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الفقير الذي يتصدّق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : « نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه » . « 4 » والحديث محمول على الاستحباب . إلى هنا تمّ ما يرجع إلى الفرع الأوّل من اشتراط الغنى في وجوب زكاة الفطرة ، إنّما الكلام في تحديد الغنى والفقير .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 10 . ( 3 ) . المدارك : 5 / 313 . ( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 598 | الشيخ جعفر السبحاني