تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥

[ الرابع الغنى ]

الرابع الغنى : وهو أن يملك قوت سنته له ، ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلا أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير - وهو من لا يملك ذلك - وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة ، وإن كان عليه دين ، بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ويكفي ملك قوت السنة ، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه وليلته صاع . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

يقع الكلام في هذه المسألة في أمور :

1 . اشتراط الغنى . 2 . ما هو حدّ الغنى ؟ 3 . هل الدين مانع عن صدق الغنى ؟ 4 . إخراج الفطرة لمن ملك عين أحد النصب . 5 . إخراج الفطرة لمن زاد على مئونة يومه وليله ، صاع . وإليك دراسة هذه الأمور واحدا بعد الآخر .

1 . اشتراط الغنى

إنّ المشهور عند الأصحاب هو اشتراط الغنى وعدم وجوبه على الفقير ، وسيوافيك المراد من الغنى في الفرع الثاني . 1 . قال المفيد : زكاة الفطرة واجبة على كلّ حرّ بالغ ، كامل بشرط وجود الطول لها . « 1 »
هامش
( 1 ) . المقنعة : 247 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 595 | الشيخ جعفر السبحاني