. . . . . . . . . .
شرح
2 . وقال المحقّق : ولا تجب على الفقير ، وهو مذهب علمائنا ، ونعني به من يستحقّ أخذ الزكاة . « 1 »
3 . وقال في « الشرائع » : الثالث : الغنى ، فلا تجب على الفقير ، وجعل ضابط الفقر من لا يملك قوت سنة له ولعياله ، وقال : وهو الأشبه . « 2 »
وقال العلّامة : يشترط فيه الغنى ، فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا . « 3 »
وقال في « المختلف » : المشهور انّ الفطرة لا تجب على الفقير ، ذهب إليه أكثر علمائنا .
ولم ينقل الخلاف إلّا عن قليل ، قال الشيخ في « المبسوط » : إنّ في أصحابنا من قال : تجب الفطرة على الفقير ، والصحيح انّه مستحب . « 4 »
ونقل المحقّق الخلاف عن ابن الجنيد وانّه قال : تجب على من فضل من مئونته ومئونة عياله ليوم وليلة ، صاع . « 5 »
ونقل العلّامة عنه أيضا أنّه قال : زكاة الفطرة على الغني . . . وعلى الفقير إذا تصدّق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره . « 6 »
هذا ما لدى الشيعة وأمّا لدى السنّة فالظاهر اشتراط الغنى عند الحنفية .
قال القرطبي : وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تجب على من تجوز له الصدقة ، لأنّه لا يجتمع أن تجوز له وان تجب عليه ، وذلك بين . « 7 »
هامش
( 1 ) . المعتبر : 2 / 593 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 171 .
( 3 ) . التذكرة : 5 / 369 .
( 4 ) . المبسوط : 1 / 241 .
( 5 ) . المعتبر : 2 / 593 .
( 6 ) . المختلف : 3 / 261 .
( 7 ) . بداية المجتهد : 3 / 133 .