تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : « الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » . « 1 » أقول : لو كان قوله : « لا تجوز شهادته » إخبارا فهو معرض فيه ، لكن يحتمل أن يكون إنشاء بصورة الاستفهام الإنكاري ، أي كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ ! وعلى كلّ تقدير فالرواية دالّة على كون فطرة المكاتب ، عليه . نعم تعارضه روايتان قاصرتان . 1 . خبر حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » . « 2 » والرواية قاصرة سندا لكون علي بن الحسين بن الحسن الضرير الراوي عن حماد ، مهملا في الرجال لم يرد في حقّه توثيق . وأمّا دلالة ، فلظهور الرواية فيما إذا كان المكاتب عيالا على المولى بقرينة ذكره مع رقيق المرأة والعبد النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه . 2 . مرفوعة محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » . « 3 » والرواية قاصرة سندا للرفع ، ودلالة لظهورها فيما إذا كان المكاتب عيالا على المولى .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 .