. . . . . . . . . .
شرح
المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال :
« الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » . « 1 »
أقول : لو كان قوله : « لا تجوز شهادته » إخبارا فهو معرض فيه ، لكن يحتمل أن يكون إنشاء بصورة الاستفهام الإنكاري ، أي كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ !
وعلى كلّ تقدير فالرواية دالّة على كون فطرة المكاتب ، عليه .
نعم تعارضه روايتان قاصرتان .
1 . خبر حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » . « 2 »
والرواية قاصرة سندا لكون علي بن الحسين بن الحسن الضرير الراوي عن حماد ، مهملا في الرجال لم يرد في حقّه توثيق .
وأمّا دلالة ، فلظهور الرواية فيما إذا كان المكاتب عيالا على المولى بقرينة ذكره مع رقيق المرأة والعبد النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه .
2 . مرفوعة محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » . « 3 »
والرواية قاصرة سندا للرفع ، ودلالة لظهورها فيما إذا كان المكاتب عيالا على المولى .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 .