. . . . . . . . . .
شرح
عليه فطرته ؟ فقال : « لا ، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال :
الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد » . « 1 »
2 . صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » .
قال في « الوسائل » : المراد صلاة العيد . « 2 »
أمّا عدم صحّة الاستدلال ، فلأنّ مصبّ السؤال والجواب في هذه الروايات هو وجوبه على المولى من حيث العيلولة ووجوب الانفاق ، كسائر تلك الأفراد المعدودة معه ، كما نصّ به في « الحدائق » . « 3 » والكلام في وجوب الفطرة على العبد من حيث العبودية لا من حيث العيلولة ، وهذه الروايات ليست ناظرة لما نحن فيه .
والأولى أن يستدلّ بانصراف الأدلّة عن العبد ، إمّا لعدم كونه مالكا ، لكن عرفت ضعفه ، أو لكونه محجور التصرّف ، والأدلّة الدالّة على وجوب الفطرة على كلّ مكلّف ناظرة إلى من يتمكّن من التصرّف . فلا تجب على العبد المالك غير المتمكّن .
2 . العبد المكاتب
مقتضى انصراف الأدلّة عن غير المتمكّن من التصرف في ماله ، عدم الفرق بين المكاتب وغيره ، لكن ظاهر الصدوق في « الفقيه » « 4 » انّ فطرة المكاتب على نفسه ، مستدلا بالصحيح عن علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى عليه السّلام عنهامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
( 2 ) . المصدر نفسه ، الحديث 6 .
( 3 ) . الحدائق : 12 / 260 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 117 ، رقم 502 .