تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠

[ الثالث : الحرّية ]

الثالث : الحرّية ، فلا تجب على المملوك ، وإن قلنا : إنّه يملك ، سواء كان قنّا أو مدبّرا أو أمّ ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا ، فتجب فطرتهم على المولى . نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط . * ( 1 )
شرح
الفطرة حكم تكليفي وهو فرع صلاحية المكلّف للخطاب ، وإخراج الولي عنه يحتاج إلى دليل ، وهذا بخلاف زكاة المال إذ يمكن أن يقال انّه من قبيل الوضع كما هو الظاهر من قوله : في أربعين شاة ، شاة ، وإن قوّينا عدم الوجوب في محلّه . « 1 » وبذلك يعلم أنّ العبرة هو وقت الوجوب وهو وقت رؤية الهلال ، فلو زال الإغماء قبل الزوال فالأصل البراءة من الوجوب ، واللّه العالم . ( 1 ) *

هنا فروع ثلاثة :

1 . حكم وجوب زكاة الفطرة على العبد . 2 . حكم العبد المكاتب . 3 . المكاتب الذي تحرر منه شيء . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :

1 . هل تجب زكاة الفطرة على العبد أو لا ؟

المشهور بين الفقهاء هو عدم الوجوب من غير فرق بين الشيعة والسنّة . قال الشيخ : العبد لا تجب عليه الفطرة ، وإنّما يجب على مولاه أن يخرجها
هامش
( 1 ) . راجع الجزء الأوّل ، ص 53 .