. . . . . . . . . .
شرح
المنتهى في الاستدلال على ذلك بأنّه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا وندبا ، فلا يصحّ منه الصوم مع سقوطه . « 1 »
3 . بطلان وكالة المغمى عليه
يقول المحقّق : كذا تبطل بالجنون والإغماء من كلّ واحد منهما . وأضاف صاحب الجواهر قوله : بلا خلاف أجده ، بل في المسالك موضع وفاق ، ولعلّه العمدة في ذلك . « 2 »4 . عدم وجوب الزكاة على المغمى عليه
قال العلّامة : وتجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه ، لأنّه تكليف وليس من أهله . « 3 » وربّما يظهر من الأصحاب في موارد أخرى خلاف ذلك . 1 . قال المحقّق في شرائط تعلّق الزكاة : وقيل : « حكم المجنون حكم الطفل » . ولم يذكر المغمى عليه . 2 . حكى في « الجواهر » عن « المدارك » : وانّ في الفرق بين النوم والإغماء نظرا . « 4 » 3 . أضاف صاحب الجواهر وقال : والظاهر مساواة الإغماء للنوم ، لانّا لم نجد خلافا من غيره في الأوّل . 5 إذا عرفت ذلك ، فالحقّ هو عدم الوجوب ، لما عرفت من أنّ وجوب زكاةهامش
( 1 ) . الجواهر : 16 / 328 .
( 2 ) . الجواهر : 27 / 362 .
( 3 ) . التذكرة : 5 / 16 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) . الجواهر : 15 / 29 .