تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
يقول الجرجاني : النوم حالة طبيعية تتعطّل معها القوى ، مع سلامتها ، فبينه وبين الإغماء اشتراك في تعطّل القوى ، واختلاف في أنّ الإغماء من المرض والنوم مع السلامة . « 1 » وعلى ذلك فالإغماء مرض يزيل القوى ويستر العقل ، بخلاف الجنون فهو إزالة للعقل . وقال المصنّف في باب من تجب عليه الزكاة : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه . ولا ينافيان الوجوب إلّا عرضا حال التعلّق في الغلّات . « 2 » والظاهر من الأصحاب عطف الإغماء على الجنون في غير واحد من الأبواب :

[ عطف الإغماء على الجنون في غير واحد من الأبواب ]

1 . سقوط قضاء الصلاة مع الإغماء المستوعب للوقت

قال المحقّق : أمّا السبب فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر والجنون والإغماء على الأظهر . وفي « الجواهر » : الأشهر كما في الروضة ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا . « 3 »

2 . عدم صحّة صوم المغمى عليه

يقول المحقّق : ولا يصحّ صوم المجنون ولا المغمى عليه . وأضاف في « الجواهر » : وغيره ممّن فقد العقل الذي هو شرط في التكليف المعتبر في صحّة العبادة ، ضرورة كونه حينئذ كالمجنون ، وإلى ذلك أشار في محكي
هامش
( 1 ) . التعريفات للجرجاني ، مادة « نام » . ( 2 ) . لاحظ الجزء الأوّل : 53 . ( 3 ) . الجواهر : 13 / 4 .