[ الثاني : عدم الإغماء ]
الثاني : عدم الإغماء ، فلا تجب على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى عليه . * ( 1 )
شرح
لغير الولي لم أجد عاملا به ، فلا يصلح دليلا لما خالف الأصول . « 1 »
( 1 ) * وقد أفتى بذلك المحقّق في « الشرائع » « 2 » والعلّامة في « التذكرة » « 3 » ، لكن مجرّدا عن الدليل .
وقال في « المدارك » : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، ذكره العلّامة وغيره مجرّدا عن الدليل ، وهو مشكل على إطلاقه . نعم ، لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتّجه ذلك . « 4 »
والمسألة غير منصوصة ، ولذلك خلت عبارة « المقنعة » و « النهاية » عن هذا الشرط .
قال في الأوّل : وزكاة الفطرة واجبة على كلّ حر بالغ . « 5 »
وقال في « النهاية » : الفطرة واجبة على كلّ حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال . « 6 »
ولم يذكره المحقّق في « المعتبر » « 7 » مع أنّ كتابه ليس مقتصرا على الفقه المنصوص ، فلا بدّ من الرجوع إلى القواعد .
الظاهر انّ هناك فرقا بين الجنون والإغماء ، فالإغماء نوع مرض يطرأ على الإنسان ، وهو حالة متوسطة بين الجنون والنوم .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 485 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 171 .
( 3 ) . التذكرة : 5 / 368 .
( 4 ) . المدارك : 5 / 308 .
( 5 ) . المقنعة : 247 .
( 6 ) . النهاية : 189 .
( 7 ) . المعتبر : 2 / 593 .