. . . . . . . . . .
شرح
حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ . « 1 »
فإنّ مقتضى إطلاق الحديث هو رفع القلم مطلقا تكليفا كان أو وضعا ، إلّا ما إذا كان على خلاف الامتنان ، كإتلاف مال الغير أو التعزيرات التي فيها المنّة عليه وعلى الآخرين .
وربّما يحتمل اختصاص الحديث بالحدود بمعنى سقوط الحدود عن الثلاثة ، وهو تخصيص بلا دليل ، والاحتجاج به على سقوط الحدّ عن المجنون في نفس الرواية لا يكون دليلا على التخصيص .
3 . ما رواه الشيخ في « التهذيب » .
روى الشيخ عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل البصري ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام أسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب عليه السّلام : « لا زكاة على مال اليتيم » . « 2 »
وروى الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السّلام : « لا زكاة على يتيم » . « 3 »
فالرواية على كلا السندين صحيحة .
ورواه في « الوسائل » عن « الكافي » بالسند المزبور . « 4 » فقد أخذه صاحب الوسائل من « الكافي » عن المصدر المذكور .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 1 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 11 .
( 2 ) . التهذيب : 1 / 40 ، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ، الحديث 15 .
( 3 ) . الكافي : 3 / 541 ، باب زكاة مال اليتيم ، رقم 8 .
( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .