[ الفصل الأوّل في شرائط وجوبها ]
[ نفس الشرائط ]
[ الأول التكليف ]
الفصل الأوّل في شرائط وجوبها وهي أمور : الأوّل : التكليف ، فلا تجب على الصبي والمجنون ، ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا . * ( 1 )
شرح
الفصل الثاني : فيمن تجب عنه .
الفصل الثالث : في جنسها وقدرها .
الفصل الرابع : في وقت وجوبها .
الفصل الخامس : في مصرفها .
وإليك دراسة هذه الفصول واحدا تلو الآخر .
( 1 ) * هنا فرعان :
1 . لا يجب على الصبي والمجنون وإن كانا موسرين .
2 . لا يجب عليهما بالنسبة إلى عيالهما .
فلندرس الفرعين واحدا بعد الآخر .
أمّا عدم وجوبها على الصبي والمجنون فمورد اتّفاق بين الأصحاب ، كما أنّ المشهور عند الآخرين هو الوجوب .
قال المحقّق في « المعتبر » : تجب الفطرة على البالغ العاقل الحرّ . أما اشتراط البلوغ فعليه علماؤنا أجمع . وبه قال محمد بن الحسن ، وقال الباقون : تجب في مال