تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١

[ الفصل الأوّل في شرائط وجوبها ]

[ نفس الشرائط ]

[ الأول التكليف ]

الفصل الأوّل في شرائط وجوبها وهي أمور : الأوّل : التكليف ، فلا تجب على الصبي والمجنون ، ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا . * ( 1 )
شرح
الفصل الثاني : فيمن تجب عنه . الفصل الثالث : في جنسها وقدرها . الفصل الرابع : في وقت وجوبها . الفصل الخامس : في مصرفها . وإليك دراسة هذه الفصول واحدا تلو الآخر . ( 1 ) * هنا فرعان : 1 . لا يجب على الصبي والمجنون وإن كانا موسرين . 2 . لا يجب عليهما بالنسبة إلى عيالهما . فلندرس الفرعين واحدا بعد الآخر . أمّا عدم وجوبها على الصبي والمجنون فمورد اتّفاق بين الأصحاب ، كما أنّ المشهور عند الآخرين هو الوجوب . قال المحقّق في « المعتبر » : تجب الفطرة على البالغ العاقل الحرّ . أما اشتراط البلوغ فعليه علماؤنا أجمع . وبه قال محمد بن الحسن ، وقال الباقون : تجب في مال