تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه : « إنّ من تمام الصوم ، إعطاء الزكاة . . . » . « 1 » والمراد من الزكاة فيه هو الفطرة . بقرينة انّ : « من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له » .

4 . المراد من قوله : « تزكّى » هو إخراج الفطرة

دلّ غير واحد من الروايات على أنّ المراد من التزكية في قوله سبحانه :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىهو إخراج الفطرة . قال العروسي في « نور الثقلين » : روى الصدوق في « من لا يحضره الفقيه » : وسئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىقال : « من أخرج الفطرة » . قيل له :وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىقال : « خرج إلى الجبّانة فصلّى » . « 2 »

5 . معنى الفطرة

احتمل المصنّف أن تكون الفطرة بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة زكاة البدن ، أو بمعنى الدين أي زكاة الإسلام والدين ، أو بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر . وقد ذكر المعاني الثلاثة في « الحدائق » كما ذكر مؤيّدا لكلّ من المعنيين الأوّلين . « 3 »

6 . فهرس المسائل وفصولها

قد بحث المصنّف عن الفطرة وأحكامها ضمن فصول خمسة ، وإليك عناوينها : الفصل الأوّل : في شرائط وجوبها .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب الفطرة ، الحديث 5 . ( 2 ) . نور الثقلين : 5 / 556 ، الحديث 19 . ( 3 ) . الحدائق : 12 / 257 .