[ الثالثة والثلاثون : الظاهر - بناء على اعتبار العدالة في الفقير - عدم جواز أخذه أيضا ]
الثالثة والثلاثون : الظاهر - بناء على اعتبار العدالة في الفقير - عدم جواز أخذه أيضا ، لكن ذكر المحقّق القمّي أنّه مختصّ بالإعطاء ، بمعنى أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل ، وأمّا الآخذ فليس مكلّفا بعدم الأخذ . * ( 1 )
شرح
3 . انّ المقصود من السائل في كلام المجلسي من اتّخذ السؤال بالكفّ حرفة ومهنة ، فيدخل في عنوان المحترف المنصوص عليه بعدم الجواز بالدفع .
يلاحظ عليه : أنّ المراد بالمحترف من كان له عمل وشغل يعيش به ويستغني به عن سؤال الناس ، وأين هذا من المستجدي والسائل بالكفّ ؟ !
( 1 ) * إذا كانت العدالة شرطا في الفقر ، يكون وزانها كاشتراط نفس الفقر فلو كان المحل غنيا ، يحرم الإعطاء كما يحرم الأخذ ، ولا معنى للتفكيك .
وأمّا ما نقل عن المحقّق القميّ من اختصاص المنع بالإعطاء بمعنى انّه لا يجوز للمعطي الإعطاء وإن كان يجوز للآخذ أخذه ، فغير ظاهر ، فلا بدّ أن يحمل كلامه على اختلاف نظر المعطي والآخذ في اشتراط العدالة اجتهادا أو تقليدا ، فإن كانت العدالة شرطا عند المعطي دون الآخذ ، فلا يجوز للأوّل الإعطاء ويجوز للثاني الأخذ .