. . . . . . . . . .
شرح
يكن عنده غيره .
2 . إذا كان الخمس والزكاة على ذمّته بأن كانت العين تالفة كلّها ولم يكن عنده من المال ما يفي بهما .
3 . إذا تعلّق الخمس والزكاة بعين موجودة ، ومع ذلك عليه دين وكفّارة ومظالم بحيث لا تفي العين بالجميع .
4 . تلك الصورة لكن لم تكن العين موجودة ، وانتقلا إلى الذمة .
5 . إذا مات عن عين تعلّق بها الخمس والزكاة وكان عليه دين غيرهما وهذا القسم لم يذكره المصنّف .
6 . هذه الصورة ولم تكن العين موجودة وضاقت التركة .
7 . تلك الصورة وكان عليه حجّ أيضا .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر :
الأوّل : إذا تعلّق الخمس والزكاة بعين معيّنة ولم يبق منها إلّا بمقدار لا يفي بهما ، مثلا إذا كان المال عشرة دراهم ، والخمس عشرة والزكاة مثله ، احتمل التوزيع كأنّه جمع بين الحقّين ، إذ لا ترجيح لأحدهما على الآخر كما لا وجه لتركهما ، فتعيّن التوزيع .
ومثله ما إذا اختلفت النسبة ، كما إذا كانت الزكاة عشرين والخمس عشرة ، وزّع الموجود عليهما بنسبة الثلثين والثلث .
واحتمل السيد الحكيم التخيير قائلا : إنّ كلّ جزء من المال موضوع لكلّ من الحقّين ، فحيث لا يمكن إعمالهما معا ، يكون إعمال أحدهما بعينه ترجيحا بلا مرجّح ، ولازمه التخيير في إعمال كلّ منهما ، فلا موجب للتوزيع . « 1 »
هامش
( 1 ) . المستمسك : 9 / 378 .