[ الحادية والثلاثون : 1 . إذا بقي من المال - الّذي تعلّق به الزكاة والخمس - مقدار لا يفي بهما ]
الحادية والثلاثون : 1 . إذا بقي من المال - الّذي تعلّق به الزكاة والخمس - مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره ، فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة .
2 . بخلاف ما إذا كانا في ذمّته ولم يكن عنده ما يفي بهما فإنّه مخيّر بين التوزيع وتقديم أحدهما .
3 . وإذا كان عليه خمس أو زكاة ومع ذلك عليه من دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم ، وضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين - الّتي فيها الخمس أو الزكاة - موجودة وجب تقديمهما على البقيّة .
4 . وإن لم تكن موجودة فهو مخيّر بين تقديم أيّها شاء ، ولا يجب التوزيع وإن كان أولى .
5 . نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس .
6 . وإذا كان عليه حجّ واجب أيضا كان في عرضها . * ( 1 )
شرح
من الشرع .
4 . ولو اشتراه مسلم كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّا ، وقد مرّ الكلام فيه . « 1 »
( 1 ) * هنا فروع سبعة ، أربعة منها ترجع إلى حال حياة المالك ، والثلاثة الأخيرة إلى موته ، وإليك البيان :
1 . إذا تعلّق الخمس والزكاة بمال معيّن ولم يبق إلّا مقدار لا يفي بهما ولم
هامش
( 1 ) . لاحظ الجزء الأوّل ، مقدّمة كتاب الزكاة ، المسألة الثامنة عشرة ، ص 131 .