[ التاسعة والعشرون : لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا ، وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب ]
التاسعة والعشرون : لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا ، وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب ، فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ، ثمّ اقتسماه .
فإن احتمل المزكّي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال .
وإن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال من حيث تعلّق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصّته . * ( 1 )
شرح
عليه سنة واحدة وهو لم يتصرف فيها ، فإنّ هذا يعرب عن كونها أزيد من مئونة سنته ؟ ! اللّهمّ إلّا أن يقال انّه عاش من نمائها من الصوف واللبن ، مع بقاء العين .
( 1 ) * هنا فرعان :
1 . إذا أدّى زكاة حصّته ، ثمّ اقتسما وكان يحتمل انّ الشريك سيؤدّي زكاة ماله فلا إشكال ، لأنّ فعله يحمل على الصحّة ؛ ومثله ما إذا باع حصته قبل القسمة ، أو بعدها قبل الإخراج ولكن يحتمل انّه يخرج زكاة ماله .
2 . تلك الصورة ولكن مع العلم بأنّه لا يخرج . فإن قلنا بأنّ تعلّقها على العين من قبيل الكلّي في المعيّن فلا إشكال عليه ، لاشتمال حصة الآخر على مقدار الزكاة ؛ إنّما الكلام فيما إذا قلنا بأنّ التعلّق من باب الإشاعة والشركة الحقيقية أو الشركة في المالية أو كون تعلّقها كتعلّق حق الرهان بالعين فانّ النصف المشاع وإن كان مزكّى لكن النصف المشاع الآخر غير مزكّى ففيه حقّ المستحق ، فإذا اقتسما ، وأخذ حصته لا يكون المأخوذ مزكّى كلّه ، بل النصف المشاع مزكّى دون النصف الآخر .
ولكن الظاهر انّ الإشاعة أو الشركة المالية غير مانعة عن صحّة الإفراز