تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

[ الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ]

الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قربة ، حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شره إلّا بهذا . * ( 1 )
شرح
وأمّا إذا كان الدفع من سهم سبيل اللّه ليحج ، فهل يلزم للفقير أن يصرفه في خصوص الحجّ ، أو هو مختار فيجوز له أن يصرفه في كلّ ما هو مصداق لسبيل اللّه ؟ الظاهر هو الثاني لما عرفت من أنّه ليس للمالك ولاية تعيين المصرف على المستحق ، فالذي يجب على الفقير رعاية حكم السهم الذي أخذه وقبضه ، فهو ملزم من جهة انّ السهم من سهم سبيل اللّه فلا بدّ من صرفها في مورده ، من غير فرق بين الحجّ وسائر المصالح العامة ، أو المصالح العامّة الدينية ، وقد عرفت أنّ المراد من سبيل اللّه هو الأمور العامّة الدينية . ( 1 ) * إذا كان المراد من سبيل اللّه هو صرف الزكاة في المصالح العامّة ، فتخليص المظلوم من يد الظالم ولو ببذل الزكاة صرف لها في المصالح العامة الدينية ، خصوصا إذا كان للأسير سمعة بين المسلمين .