[ العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا ]
العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم - ممّن يجب نفقته عليه - فلا بأس به أيضا .
نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال . * ( 1 )
شرح
يلاحظ عليه : أنّ منصرف الغيبة في الروايات هو الغيبة التكوينية بأن يكون الإنسان منقطعا عن ماله لا يتمكّن من التصرف مباشرة أو بواسطة عمّاله ووكلائه ، وأين هذا من الالتزام قانونا وتشريعا على عدم التصرف ؟ ! فإنّ ادخال هذه الصورة تحت الروايات المقيّدة لإطلاقات وجوب الزكاة لا يخلو من نوع تكلّف .
على أنّ في صحة هذا النوع من النذر الخالي من الرجحان نظرا وتأمّلا ، مضافا إلى أنّه لو صحّ أمثال هذا النذر والاشتراط في ضمن العقد لانتهى الأمر إلى عدم وجوب الزكاة على المالكين ، إذ في وسع كلّ مالك أن يقوم بهذا النوع من الالتزام للفرار من الزكاة .
( 1 ) * في المسألة فرعان :
الأوّل : أن يعزل الزكاة ويشتري من سهم سبيل اللّه كتابا ويوقفه على الفقراء أو عليهم وعلى أولاده ممّن تجب نفقته عليه .
الثاني : أن يعزل الزكاة ويشتري بها بستانا أو خانا ويوقفهما على واجب النفقة لصرف نمائه في نفقته .
أمّا الأوّل فجائز حيث إنّه يجوز للواقف أن يصرف الزكاة في سبيل اللّه ، كما