. . . . . . . . . .
شرح
1 . شمول إطلاقات وجوب الزكاة في الغلّات لهذه الصورة ، فتجب الزكاة وإن كان غير متمكّن من التصرف حين التعلّق .
2 . المسألة داخلة تحت عنوان المخصّص . فإليك البيان :
أمّا شمول الإطلاقات فلا غبار عليه ، فإنّ ما دلّ على وجوب الزكاة في الغلّات يعمّ المورد وغير المورد ، وإنّما الإشكال في مقيّدها فربّما يتصوّر لزوم التقييد بأحد أمرين :
الأوّل : إطلاق معقد الإجماعات
يلاحظ عليه : أنّ الإجماع مدركيّ ، ولا عبرة بالإجماع ولا بمعقده فضلا عن إطلاقه ، واللازم هو دراسة الروايات الواردة في شرطية التمكّن .الثاني : إطلاق بعض الروايات
1 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك » . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ الظاهر من المال الغائب هو النقدان لانصرافه إليهما ، ومع الشكّ في شموله للغلّات يكون إطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة في الغلّات هو المحكّم . 2 . موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : « يعزل حتّى يجيء » .هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .