. . . . . . . . . .
شرح
يؤدي القرض بالزكاة فيأخذ المأخوذ لون الزكاة .
3 . ما ذكره السيد الحكيم : بأنّ الاقتراض ليس لمصلحة الزكاة ، بل لمصلحة الفقير ، وليس للحاكم الولاية عليه ، مع أنّ فرض الولاية عليه يقتضي جواز الاقتراض على ذمّته لا على ذمّة الزكاة . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّ الولاية على الزكاة لا تنفك عن الولاية على الفقراء والمساكين ، فقد أمر سبحانه الحاكم أن يأخذها من الأغنياء ويصرفها في الفقراء والمساكين ، فعندئذ تصبح رعاية مصالحهم من وظائف الحاكم ، فلو كان الفقير محتاجا وابن السبيل مضطرّا ، فالمخاطب في رفع خلتهم ورفع حاجاتهم ، هو الحاكم ، فكيف يمكن أن يقال لا ولاية للحاكم على الفقراء ؟ نعم لا ولاية على أشخاصهم ، لكن له الولاية على إدارة المجتمع ، ورفع مشاكلهم بالنحو المطلوب عقلا وشرعا .
4 . ما ذكره السيد الأستاذ قدّس سرّه في تعليقته وقال : إنّ أداء الدين من الزكاة محلّ إشكال ، بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها .
يلاحظ عليه : أنّه إذا كان الغارمون من مصارف الزكاة ، وكانت الزكاة هو الغارم ، فكيف لا يجوز أداء دينها بها ؟ !
إلى هنا تمّ الكلام في الطريق الأوّل وعرفت الذب عن الإشكالات من المعلّقين على هذا الوجه .
هامش
( 1 ) . المستمسك : 9 / 366 - 367 .