[ الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة ، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر ]
الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة ، الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر ، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب . * ( 1 )
شرح
مرجّح ، أو لأحدهما لا بعينه ، وهو غير مقصود للدافع ولا أمر معقول ، فلا بدّ من احتسابه للعينين على نحو التقسيط والتوزيع .
2 . يسقط من الزكاة بمقدار ما يعطي ويبقى الباقي من دون تعيين ، نظير ما لو نذر صوم يومين فصام أحدهما ، فإنّه يسقط عنه يوم ويبقى عليه يوم آخر بلا تعيين في الساقط والثابت .
يلاحظ عليه : أنّه قياس مع الفارق ، لعدم قبول الصوم التوزيع ، فإنّ أجزاء الصوم ارتباطية بخلاف الزكاة .
3 . ما نسب إلى العلّامة في « التذكرة » من جواز التعيين بعد الأداء وإيصالها إلى المصرف .
يلاحظ عليه : بما في « الجواهر » انّه لا دليل على تعيين الأفعال بعد وقوعها ، وربّما الثابت تعيّنها بالنيّة المقارنة . « 1 »
( 1 ) * إذا كانت المزارعة صحيحة ، فالناتج مشترك بينهما ، فلو بلغ نصيب كلّ من العامل والمالك النصاب تجب عليهما الزكاة ، وإن بلغ واحد منهما فيجب عليه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا شيء عليهما وإن بلغ المجموع النصاب ، لأنّ الملاك نصاب حصة كلّ بخصوصه لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ولا
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 480 .