تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦

[ الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه ]

الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال . * ( 1 )

[ التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته ]

التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة وشرط على المشتري زكاته ، لا يبعد الجواز إلّا إذا قصد كون الزكاة عليه ، لا أن يكون نائبا عنه ، فإنّه مشكل . * ( 2 )
شرح
بظاهر قوله : « على اليد » ولكن المضمون في الثاني ، هو جبران الأموال الضائعة فالجبر إنّما هو بالقيمة ، فيكون الواجب دائرا بين الأقل والأكثر . ( 1 ) * وجه الإشكال إطلاق قول أبي عبد اللّه عليه السّلام : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ ، والولد ، والمملوك ، والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له » . « 1 » يلاحظ عليه : - مضافا إلى أنّ الحديث منصرف إلى حال الحياة حتى لا تتداخل المسببات حيث إنّه يجب عليه الإنفاق أوّلا وإخراج الزكاة ثانيا - : أنّ الذيل دالّ على الجواز ، لعدم وجوب الإنفاق بعد الموت فيكون الوارث كسائر الفقراء ، مضافا إلى ورود النص بذلك . « 2 » ( 2 ) * ذكر المصنّف في المتن فرعين : أ . إذا باع النصاب بعد تعلّق الزكاة به وشرط على المشتري أن يدفع زكاته عن جانب البائع نيابة عنه . ب . تلك الصورة ولكن شرط على المشتري كون الزكاة عليه على وجه الأصالة لا النيابة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 13 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 5 .