[ السابعة : إذا علم إجمالا انّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ]
السابعة : إذا علم إجمالا انّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلّا إذا أخرج بالقيمة فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمة على إشكال ، لأنّ الواجب أوّلا هو العين ، ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضا ، لأنّهما مثليّان . وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل ، أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة . وإذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلّا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة . وكذا الكلام في نظائر المذكورات . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع ثلاثة :
1 . إذا علم أنّ واحدا من حنطته أو شعيره بلغت النصاب ولم يتمكّن من التعيين .
2 . إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة .
3 . إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة .
الأوّل : إذا علم إجمالا انّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ، ولم يتمكّن من التعيين . والفرق بينه وبين الفرع الثالث انّ طرف العلم في الأوّل مثليان وفي الثاني قيميان كالبقرة والشاة .
فإن أراد الإخراج من العين ، فإن قلنا بالاحتياط في باب الديون من الأموال ، كما هو الأساس لعقد هذه المسألة ، يجب الإخراج من كلّ منهما ، عملا بالعلم الإجمالي ، وإن أراد الإخراج بالقيمة ربّما يقال بكفاية الأقل قيمة ، لكونه المتيقّن فيرجع في الزائد إلى البراءة ، ولكن استشكل فيه المصنّف بأنّ الواجب هو