تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
إلى الهاشمي الفقير ، بقصد ما في الذمّة ، فقد عمل بما اشتغلت ذمّته به قطعا ، تجري البراءة عن الزائد . « 1 » الرابع : تلك الصورة ولكن كان الجنس متعدّدا ، كما لو علم أنّ عليه دينارا خمسا أو شاة زكاة ، فقد قال المحقّق الخوئي : فيتعيّن فيه الاحتياط ، لتعارض الأصل من الطرفين بعد كونهما من قبيل المتباينين ، ويتأدّى بدفع الأكثر قيمة بقصد ما في الذمة ، إمّا للفقير الهاشمي لو كان هاشميا ، أو للوكيل أو الحاكم الشرعي . « 2 » غير أنّ ما ذكره في الفرع السابق يجري في المقام إذا أراد الدفع من القيمة ، فلو كانت قيمة الشاة دينارين فهو يعلم بوجوب دفع دينار إلى الهاشمي خمسا ودينار إلى غيره زكاة ، فيكون إخراج الدينار معلوما تفصيلا وإن تردّد عنوانه ، فلو دفع دينارا إلى الهاشمي الفقير تحصل البراءة بما علم تفصيلا وتجري البراءة عن غيره ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) . مستند العروة : 24 / 311 . ( 2 ) . مستند العروة : 24 / 310 .