[ السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة ، وجب عليه إخراجهما ]
السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة ، وجب عليه إخراجهما ، إلّا إذا كان هاشميا فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة .
وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقل ، والأحوط الأكثر . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هنا فروع أربعة :
1 . إذا كان غير هاشمي وعلم باشتغال ذمّته بدينار مردّد بين كونه خمسا أو زكاة .
2 . نفس الصورة إذا كان صاحب العلم الإجمالي هاشميا .
3 . إذا اختلف ما تردد بين كونه خمسا أو زكاة ، قلّة وكثرة مع وحدة الجنس ، كما إذا تردّد بين دينار واحد من الزكاة أو دينارين خمسا .
4 . نفس الصورة مع اختلاف الجنس ، كما إذا تردّد بين اشتغال ذمّته بالدينار أو بالشاة إذا كانت الشاة أغلى من الدينار مثلا .
أمّا الأوّل : فانّ مقتضى العلم الإجمالي بأنّه مدين لأحد الصنفين المتباينين هو إخراجهما لتحصيل البراءة اليقينية ، ولا شكّ انّه أحوط .
إلّا أنّ هنا طرقا أخرى لإبراء الذمّة عن الاشتغال :
1 . عدم الدليل على جريان قاعدة الاحتياط في الأموال فله التوزيع أو القرعة ، لأنّ في إخراجهما ضررا على المكلّف ، فلو علم باشتغال ذمّته بدينار وتردّد بين عشرة أفراد ، فلا يجب عليه إلّا دينار واحد ، لا أكثر ، فله أن يوزع ، أو يقرع ، فالحكم بالاحتياط ضرر عليه .
2 . أن يدفع إلى الوكيل عن مستحق الزكاة والخمس .