تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

[ السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة ، وجب عليه إخراجهما ]

السادسة : إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة ، وجب عليه إخراجهما ، إلّا إذا كان هاشميا فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة . وإن اختلف مقدارهما قلّة وكثرة أخذ بالأقل ، والأحوط الأكثر . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * هنا فروع أربعة : 1 . إذا كان غير هاشمي وعلم باشتغال ذمّته بدينار مردّد بين كونه خمسا أو زكاة . 2 . نفس الصورة إذا كان صاحب العلم الإجمالي هاشميا . 3 . إذا اختلف ما تردد بين كونه خمسا أو زكاة ، قلّة وكثرة مع وحدة الجنس ، كما إذا تردّد بين دينار واحد من الزكاة أو دينارين خمسا . 4 . نفس الصورة مع اختلاف الجنس ، كما إذا تردّد بين اشتغال ذمّته بالدينار أو بالشاة إذا كانت الشاة أغلى من الدينار مثلا . أمّا الأوّل : فانّ مقتضى العلم الإجمالي بأنّه مدين لأحد الصنفين المتباينين هو إخراجهما لتحصيل البراءة اليقينية ، ولا شكّ انّه أحوط . إلّا أنّ هنا طرقا أخرى لإبراء الذمّة عن الاشتغال : 1 . عدم الدليل على جريان قاعدة الاحتياط في الأموال فله التوزيع أو القرعة ، لأنّ في إخراجهما ضررا على المكلّف ، فلو علم باشتغال ذمّته بدينار وتردّد بين عشرة أفراد ، فلا يجب عليه إلّا دينار واحد ، لا أكثر ، فله أن يوزع ، أو يقرع ، فالحكم بالاحتياط ضرر عليه . 2 . أن يدفع إلى الوكيل عن مستحق الزكاة والخمس .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 499 | الشيخ جعفر السبحاني