[ الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ، للاستصحاب ]
الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ، للاستصحاب ، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت ، أو بعد تجاوز المحلّ هذا ، ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحبّ إخراجها - كمال التجارة له - بعد العلم بتعلّقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ، لأنّه دليل شرعيّ ، والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه ، لأنّه المكلّف ، لا شكّ الصبيّ ويقينه ، وبعبارة أخرى : ليس نائبا عنه . * ( 1 )
شرح
الظاهر صحّة تفسير السيد الشاهرودي ، وانّ تضارب الأدلّة في مورد زكاة الصبي ، حمل المجتهد إلى القول بالاحتياط وجوبا ، لا استحبابا .
السادس : إخراج الخمس من مال الصبي
إنّ المصنّف عطف إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي على إخراج الزكاة من ماله ، لأنّه أيضا محلّ خلاف ، وبما انّا قد فرغنا من حكمه في كتاب الخمس ، فنطوي الكلام فيه . « 1 »
( 1 ) *
في المسألة فروع :
1 . إذا شكّ في إخراج الزكاة ، وجب الإخراج في نفس السنة . 2 . إذا شكّ بالنسبة إلى السنين فلا يجب . 3 . إذا شكّ في إخراجها عن مال الصبي ، فيجوز له الإخراج . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر :هامش
( 1 ) . لاحظ كتاب الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء : 383 - 385 .