تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
المحلّ المقرر للشيء شرعا ، سواء شكّ في الإتيان أو في صحّة المأتي به ، كما إذا شكّ في الحمد بعد ما ركع ، أو في الركوع بعد ما سجد . وأمّا الزكاة فليس لها محلّ شرعي مقرر ، حتّى يقال انّه تجاوز عنه . نعم يمكن أن يقال يكفي التجاوز عن محل الشيء عادة ولم يكن تجاوزا عن المحل الشرعي ، كما إذا خرج من الحمام وشكّ في أنّه اغتسل أم لا لكن جرت عادته على الاغتسال فيه متى وجب عليه ، وعلى ذلك لو كانت عادته على الإخراج في نفس السنة ، يكفي التجاوز عنه . لكنّه منظور فيه ، لانحصار التجاوز عن المحلّ الشرعي ، لا العرفي والعادي . نعم يمكن الاستناد إلى أمر رابع وهو بناء العقلاء على عدم الاعتداد بالشكوك المتعلّقة بالأزمنة السالفة وجودا وصحّة ، ولعلّ منشأ بنائهم هو لزوم العسر والحرج ، ولعلّه لذلك لم يرد سؤال عن المسألة في الروايات وليس مرجع ذلك إلى كفاية الخروج عن المحل العادي ، بل حيلولة الزمان الطويل موضوع عند العقلاء ، لعدم الاعتناء بالشكوك الطارئة على أعمالهم .

الثالث : الشكّ في إخراج الزكاة عن مال الصبي

إذا شكّ في إخراج الزكاة عن مال الصبي يكون حكمه حكم الشكّ في إخراجها عن مال نفسه ، فيعمل بالأصل العملي وهو الاشتغال بالتكليف استحبابا أو وجوبا مطلقا - كما هو المختار - أو في صورة بقاء العين الزكوية - كما هو المختار لصاحب مستند العروة - من غير فرق بين كون الإخراج من باب النيابة ، أو كونه موردا للخطاب . أمّا الثاني فواضح ، وأمّا النيابة ، فلما عرفت من أنّ
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 483 | الشيخ جعفر السبحاني