تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
نعم لو شكّ الوليّ - بحسب الاجتهاد أو التقليد - في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ، ففي جوازه إشكال ، لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ . نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّا . وكذا الحال في غير الزكاة - كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ - حيث إنّه محلّ للخلاف . وكذا في سائر التصرّفات في ماله ، والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة . * ( 1 )
شرح
كذلك ، فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل » ووجهه ما ذكرنا . نعم استثنى المصنّف إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فقال : « لا يجوز بيعه ولا أكله » ولكن الأوفق جوازهما ، لأنّ حلية الحيوان من آثار الذبح السابق وقد أمضاه الشارع كما أنّ حلية المرأة من آثار العقد السابق . والحاصل : انّ كلّ عمل أمضاه الشارع يترتّب عليه الأثر سابقا ولاحقا ، ولا يبطله الاجتهاد الثاني ، نعم لو لم يكن للعمل تأثير في الحكم الشرعي ، كالكحل الموجود سابقا ولاحقا ، أو الموجود لاحقا ، كعرق الجنب ، فالمرجع هو الاجتهاد اللاحق . ( 1 ) *

الرابع : لو شكّ الولي في جواز الإخراج

لو شكّ الولي - اجتهادا أو تقليدا - في وجوب الإخراج أو استحبابه أو حرمته ففي الاحتياط بالإخراج إشكال ، لتعارض الاحتياطين . والأقوى عدم الإخراج ، وذلك لأنّ الأصل في التصرف في الأموال ، هو