تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠

[ ختام فيه مسائل متفرقة ]

[ الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ]

ختام فيه مسائل متفرقة الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده ، فلو كان من مذهبه - اجتهادا أو تقليدا - وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته ، وإن قلّد من يقول بعدم الجواز . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

هنا فروع :

1 . استحباب إخراج زكاة التجارة للصبيّ والمجنون تكليف للوليّ وليس من باب النيابة . 2 . لو بلغ الصبيّ وقلّد من يقول بعدم جواز الإخراج ، ليس له معارضة الوليّ . 3 . لو عقد للصبيّ النكاح بالعقد الفارسي اجتهادا أو تقليدا وقلّد الصبيّ بعد البلوغ من يرى فساده ، فليس له إفساده . 4 . لو شكّ الوليّ - اجتهادا أو تقليدا - في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمه ، فمقتضى الاحتياط عدم الإخراج . 5 . لو قلّد الوليّ من يرى وجوب الإخراج احتياطا فهل له الإخراج أو لا ؟ وإلى هذا الفرع أشار المصنّف فيما يأتي بقوله : نعم لا يبعد إذا كان الاحتياط