تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

[ المسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا ]

المسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا ؛ فإن كان ما أعطاه باقيا له أن يستردّه ، وإن كان تالفا استردّ عوضه إذا كان القابض عالما بالحال ، وإلّا فلا . * ( 1 )
شرح
والظاهر وحدة الصورتين في الحكم وصحّة الصورة الثانية أيضا بادّعاء انّه قصد طبيعة الأمر الجامعة بين الزكاة والصدقة هذا المقدار من القصد كاف وإن لم ينو خصوصية الأمر ، واللّه العالم . ( 1 ) * لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا غير متعلّق به الزكاة فله صور : 1 . إمّا أن يكون المعطى باقيا . 2 . إمّا أن يكون تالفا مضمونا على القابض . 3 . إمّا أن يكون تالفا غير مضمون على القابض . أمّا الأولى ، فلأنّه لم يخرج عن ملكه فله أن يسترد ملكه . وأمّا ما دلّ على أنّ المدفوع صدقة لا تردّ ، منصرف إلى الصدقة الواقعية . وأمّا الثانية ، فالمفروض انّ القابض ضامن ، فله أن يستردّ عوضه . وأمّا الثالثة ، لأنّ مقتضى التسليط المطلق من المالك ، للجاهل يقتضي عدم الضمان والمورد من مصاديق ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . تمّ الكلام في الفصل العاشر بقي الكلام في مسائل متفرقة وهي إحدى وأربعون مسألة