[ المسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ]
المسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنّه ولي عامّ على الفقراء .
ففي الأوّل يتولّى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير ، والأحوط تولّي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني تكفي نية المالك حين الدفع إليه ، وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير ، وفي الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه ، لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه . * ( 1 )
[ المسألة 4 : إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما ، يكون هو المتولّي للنيّة ]
المسألة 4 : إذا أدّى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما ، يكون هو المتولّي للنيّة . * ( 2 )
شرح
ذلك عند البحث عن احتساب الدين زكاة فلاحظ . « 1 »
نعم إذا تلف بلا ضمان فلا موضوع للاحتساب والنية .
( 1 ) * إذا كان الحاكم وكيلا في الإخراج والأداء أو في الإيصال « 2 » ، يكون حاله كحال سائر الوكلاء ، فيجري فيه ما ذكرناه في المسألة الأولى من أنّ العبرة بنية المالك في المقامين ، غاية الأمر يكفي استمرار النية إمّا من زمان توكيله في أداء الزكاة أو من زمان دفعها إليه عند توكيله في الإيصال ، إلى وصول الزكاة بيد المستحق ، وأمّا إذا دفعه إليه بما انّه ولي الفقراء فيكون الدفع باليد كالدفع إلى نفس المستحق ، فيكفي نيّة الزكاة حين الدفع إلى الفقيه الوليّ .
( 2 ) * قد سبق في أوائل كتاب الزكاة في المسألة الأولى انّه يستحب للولي
هامش
( 1 ) . لاحظ هذا الجزء ، الفصل السادس ، المسألة 24 .
( 2 ) . قد سبق المراد من الأداء والإيصال في المقام ، فلاحظ .