. . . . . . . . . .
شرح
للتقسيم . ففيها غنى وكفاية .
وأمّا ما يدلّ على جواز التوكيل في الأداء ، فنذكر منه ما يلي :
1 . ما ورد في زكاة المضاربة من جواز قيام العامل بتزكية المال بإذن أصحاب المال .
روى الكليني بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به ؟
فقال : « ينبغي له أن يقول لأصحاب المال : زكّوه ، فإن قالوا إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل » . « 1 »
والمورد وإن كان من قبيل زكاة التجارة وهي مستحبة ، لكن المتبادر إلى الذهن عدم الفرق بين الواجب والمستحب منها .
2 . ما ورد في باب زكاة الفطرة من جواز توكيل الغير بإعطاء زكاة الفطرة .
روى الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة ، وعن الرقيق أجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا ، فإنّك إن تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت » . « 2 »
3 . وما ورد في جواز تبرع المقرض زكاة مال القرض وسقوطه عن المستقرض وقد مرّ . « 3 » وحمله على صورة الضمان خلاف الظاهر .
وهذه الروايات منضمّة إلى السيرة الجارية في إخراج زكاة السادة من الناس حيث إنّهم لا يقومون بذلك مباشرة ، بل يوكّلون العمال على الإخراج ، تشرف
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . ولاحظ الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 5 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .