. . . . . . . . . .
شرح
والمجنون ، والممتنع ، والكافر ، وانّه لا معنى لقصد المباشر التقرّب . وأمّا النيابة في الحجّ أو الصلاة والصوم حيث إنّ النائب يأتي بعامّة الأعمال بنية التقرّب ، فهل يتقرب بالأمر المتوجّه إلى المنوب عنه أو النائب ؟ فقد أوضحنا حاله في بحوثنا المدونة في « المواهب في تحرير أحكام المكاسب » فلاحظ .
وثانيا : الظاهر انّ الوكالة في الأداء على قسمين :
1 . ما ذكره السيد المصنّف من قيام المالك بعملية الإخراج عن المال وعزلها عنه ثمّ دفعه إلى الوكيل ليؤدّي عنه الزكاة ويصرفها في مصارفها ، والأداء بهذا المعنى يتصوّر في وكالة الحاكم التي ستوافيك في المسألة التالية .
2 . النيابة عن المالك في عامّة المراحل من الإخراج ، والنقل والصرف .
3 . النصوص الدالّة على جواز التوكيل
قد وردت روايات متضافرة حول التوكيل في الزكاة ومورد أكثرها هو التوكيل في الإيصال ، وهي بين ما يدلّ على جواز التوكيل في الإيصال وهو الأكثر ، وما يدلّ على جواز التوكيل في الأداء والإخراج وهو الأقل . أمّا الأوّل فلاحظ ما نقله صاحب الوسائل في الأبواب التالية : 1 . استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والثقات لتفرّق على أربابها . « 1 » 2 . نقل الزكاة من بلد إلى آخر حتّى تقسّم هناك . 2 3 . من دفع إليه الزكاة للتقسيم فيأخذ لنفسه أيضا . 3 فالأسئلة والأجوبة تدور تارة على جواز البعث ، وأخرى على ضمان الزكاة عند التلف في الطريق ، مع تسليم أصل البعث وتصدّي المبعوث إليههامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ، 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 35 و 39 و 40 من أبواب المستحقّين للزكاة .