والتعيين مع تعدّد ما عليه بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشميّ فأعطى هاشميّا فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين ، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط . بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذي عليه فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه ، بل مع التعدّد أيضا يكفيه التعيين الإجماليّ بأن ينوي ما وجب عليه أوّلا ، أو ما وجب ثانيا مثلا ، ولا يعتبر نيّة الوجوب والندب . * ( 1 )
شرح
فيقتصر بما أمكن .
وربما يقال بأنّ الحاكم والوليّ ينوي القربة في زكاة الكافر والممتنع والصبي وهو كما ترى ، إذ لا معنى لأن يتقرّب غير المعطي بفعل الغير ، أو العكس .
( 1 ) * يقع الكلام في قصد التعيين في موردين :
الأوّل : قصد عنوان الواجب وعدمه ، ككون المعطى خمسا أو زكاة ، وهذا هو الذي نبحث عنه في المقام .
الثاني : قصد الجنس الذي يخرج منه الزكاة ، ككونه زكاة للغلّات أو للنقدين أو للأنعام في ما إذا كان المعطى قابلا للإخراج منها ، وهذا هو الذي نبحث عنه بعد الفراغ من الأوّل .