[ الفصل العاشر الزكاة من العبادات ]
الفصل العاشر الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة . * ( 1 )
شرح
قيمة يوم الأداء فلا ، لأنّ ارتفاع القيمة يكون سببا لزيادة الدين ، فتكون الزيادة للمقرض ، ولا يبقى شيء حتّى يصرف في مئونة سنته ، فيجوز عندئذ الاحتساب .
( 1 ) * قد أشار المصنّف في مقدّمة الفصل إلى أمور أربعة إمّا تصريحا أو تلويحا .
1 . اعتبار صدور الفعل عن قصد وإرادة ، كما هو الملاك في وصف الفعل بأنّه فعل إرادي .
2 . الإتيان بالفعل لامتثال أمره سبحانه أو لأجله تعالى - إذا كان الفعل حسنا بالذات - .
3 . قصد عنوان الواجب المنطبق على الفعل من كونه زكاة أو كفّارة .
4 . قصد الوجه كونه واجبا أو مندوبا .
لا شكّ في اعتبار الأوّل وعدم كفاية صدور الفعل عن غفلة ، لتعلّق الأمر بالفعل الاختياري وليس المقام من الأمور التوصلية التي يكتفى فيها بنفس وجود الفعل ، كما إذا غسل الثوب النجس بإطارة الريح في الكرّ فيجوز الصلاة فيه .
ونظيره اعتبار القربة فيها كما سيوافيك تفصيله .