تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

[ المسألة 5 : إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ]

المسألة 5 : إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا . فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب . ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق ، الأخذ منه والدفع إلى غيره ، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه . * ( 1 )
شرح
ولو أتلف القابض عمدا ، مع العلم بأنّ الشرط غير متحقّق فقد عصى وضمن ، فإن تاب يجوز الاحتساب بناء على مانعية الفسق وإلّا فيحتسب مطلقا . ( 1 ) * في المسألة فرعان : 1 . يجوز إعطاء الزكاة قرضا قبل الحلول والاحتساب عند حلوله . 2 . يجوز له احتسابه بعد الحلول ، بل يجوز الأخذ منه والدفع إلى غيره وإن كان الأحوط خلافه . أمّا الأوّل فهو على وفق القاعدة ، وقد وردت روايات على جواز احتساب الدين زكاة أوّلا « 1 » ، وكما وردت الرواية على جواز الإقراض ثمّ الاحتساب عند الحلول ثانيا . ففي صحيحة محمد بن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة » . « 2 » يشترط في الاحتساب بقاء الأخذ على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 8 .