. . . . . . . . . .
شرح
القرض . « 1 »
هذا ما لدى الإمامية وأمّا عند غيرهم فذهب الأئمّة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى جواز التقديم .
قال الشيخ في « الخلاف » : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول إلّا على وجه القرض .
وقال الشافعي : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ، وتقديم الكفّارة على الحنث .
وقال داود وأهل الظاهر وربيعة : لا يجوز تقديم شيء منهما قبل وجوبه بحال .
وقال أبو حنيفة : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ولا يجوز تقديم الكفّارة قبل وجوبها .
وقال مالك : يجوز تقديم الكفّارة قبل الحنث ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب . « 2 »
وقال العلّامة في « التذكرة » : المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة ، سواء وجد سبب الوجوب - وهو النصاب - أو لا ، وبه قال ربيعة ومالك وداود والحسن البصري في رواية ، لأنّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال « لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول » .
ثمّ نقل الجواز عن الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد - عند وجود السبب - . « 3 »
ويدلّ على قول المشهور - مضافا إلى أنّ الزكاة عبادة مؤقّتة فلا يجوز تقديمها عليه كالصلاة - روايات صحاح :
هامش
( 1 ) . الكافي في الفقه : 173 .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 43 - 44 ، كتاب الزكاة ، المسألة 46 .
( 3 ) . التذكرة : 5 / 294 - 295 ، المسألة 208 .