تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

[ المسألة 4 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ ]

المسألة 4 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ ، فلو قدّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ، وللمالك احتسابه جديدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه ، وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره . * ( 1 )
شرح
2 . تلك الصورة لكن مع التأخير الموجب للضمان من المالك ، فيكون كلّ من المالك والمتلف ضامنا ، أمّا الأوّل فللتأخير وأمّا الأجنبي فلأجل الإتلاف ، فللحاكم أو العامل على الزكاة ، الرجوع إلى أيّهما شاء ، لأنّ تلف الزكاة كان مقرونا بضمان كلّ منهما ، وقد ثبت في مورد تعاقب الأيدي ( ذات الضمان ) على عين واحدة انّ للمالك الرجوع إلى كلّ منهما ، ولكن قرار الضمان على المتلف ، فلو رجع إلى المالك ، يرجع هو إلى المتلف ، ولو رجع إليه لم يرجع إلى المالك ، لما عرفت من استقرار الضمان على المتلف . وللمالك ، الدفع من ماله بقصد الزكاة التالفة ثمّ الرجوع إلى المتلف . ( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . لا يجوز تقديم الزكاة قبل الوقت . 2 . فلو قدّمها لا يملكه المستحق . 3 . لو أتلفه القابض مع علمه بالحال يكون ضامنا . 4 . فإذا حلّ وقت الزكاة فللمالك احتساب نفس ما أتلف ، أو عوضه ، زكاة مع بقاء القابض على فقره ، كما أنّ له العدول عنه إلى غيره . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .