تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

[ المسألة 3 : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف ]

المسألة 3 : لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك والأجنبيّ ضامن ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف . * ( 1 )
شرح
« إذا وجد لها موضعا » . « 1 » « إذا عرف لها أهلا » . 2 ومع الجهل بوجود المستحق ، لا يصدق انّه وجد موضعا أو عرف أهلا . نعم لو احتمل وجود المستحق كان عليه الفحص ، لما قلنا في محلّه من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية بمقدار لا ينتهي إلى العسر والحرج . ( 1 ) * لو أتلف رجل الزكاة المعزولة التي تعيّنت الزكاة فيها ، أو جميع النصاب - على القول بأنّ تعلق الزكاة على العين من قبيل الكلّي في المعيّن ، فلا يصدق التلف لو بقي بمقدار الزكاة ، بل تتعيّن الزكاة فيه . نعم على القول بالإشاعة ، إتلاف البعض ، إتلاف للزكاة أيضا لكن بنسبة التالف إلى المجموع . وعلى كلّ تقدير فلو أتلف متلف فله صورتان : 1 . أتلفه ولم يكن أي ضمان للمالك بالنسبة إلى التالف ، لعدم التأخير في الدفع ، بل كان مستعدّا له فطرأ عليه التلف من قبل الأجنبي فالضمان على المتلف فقط ، فلكلّ من المالك والحاكم حقّ المطالبة منه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 39 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 و 2 .