تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
. . . . . . . . . .
شرح
الموجودين فورا . « 1 » التاسع : ما اختاره الشيخ الأنصاري من جوازه إلى حدّ لا يصدق معه المسامحة والإهمال بحيث يعدّ الرجل حابسا للزكاة ولا يبعد أن يجوز إلى قرب السنة ولا يجوز التأخير عن السنة . « 2 » هذه هي الأقوال ، ولا يسعنا الاستدلال على كلّ واحد منها ، ولكن نذكر ما يستفاد من الروايات ، وهي على أصناف ويعلم حال عامّة الأقوال . إذا عرفت ذلك فلندرس دليل القول المشهور من أنّ الدفع واجب فوريّ .

[ أدلة القول المشهور من أن الدفع واجب فوري ]

1 . الدفع واجب فوري

نسب إلى المفيد أنّ الدفع والتسليم واجب فوري ، ونسبه في « الحدائق » « 3 » إلى المشهور ، غير أنّ عبارة المفيد في « المقنعة » ليست ظاهرة في ما نسب إليه ، قال في « المقنعة » : قد جاء عن الصادقين عليهما السّلام رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلّها ، وتأخيرها شهرين عنه ، والذي أعمل عليه ، وهو الأصل المستفيض عن آل محمد عليهم السّلام لزوم الوقت ، فإن حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته وأحبّ الإنسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له . « 4 » والعبارة ظاهرة في عدم جواز التقديم لا التأخير . أقول : استدلّ على عدم جواز التأخير بوجوه : 1 . صحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون
هامش
( 1 ) . التذكرة : 5 / 292 ، ولاحظ أيضا ص 289 ولعلّ بين كلاميه تهافتا . ( 2 ) . الزكاة : 453 . ( 3 ) . الحدائق : 12 / 232 . ( 4 ) . المقنعة : 240 .