. . . . . . . . . .
شرح
1 . يكره تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة .
2 . تزول الكراهة في الموارد التالية :
أ . لو أراد الفقير بيعه بعد التقويم كان المالك أحقّ به .
ب : لو كان جزءا مشاعا لا ينتفع به الفقير ، أو لا يشتريه غيره ، أو يتضرّر المالك بشراء الغير .
3 . لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بإحدى المملّكات القهرية ، وإليك دراسة الفروع :
الفرع الأوّل : المشهور بين الأصحاب انّه يكره أن يشتري ما أخرجه في الصدقة أو يتملّكه بأحد الأسباب الاختيارية وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، خلافا لمالك وأحمد فقالا : لا يجوز .
قال الشيخ : يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة ، وليس بمحظور . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : البيع مفسوخ . « 1 »
وقال ابن قدامة : وليس لمخرج الزكاة شراؤها ممّن صارت إليه ، وروى ذلك عن الحسن ، وهو قول قتادة ومالك .
وقال الشافعي وغيره : يجوز لقول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلّا لخمسة : رجل ابتاعها بما له ، وروى سعيد في سننه انّ رجلا تصدّق على أمّه بصدقة ثمّ ماتت ، فسأل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : « قد قبل اللّه صدقتك وردّها إليك بميراث » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 116 ، كتاب الزكاة ، المسألة 137 .
( 2 ) . المغني : 2 / 515 .